
القاهرة ـ قالت سلطة الطيران المدني المصري انها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ ٥/٦/٢٠١٧ بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات جمهورية مصر العربية، أو عبور أجوائها السيادية .
وأشارت الى أن “القرار لايشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بجمهورية مصر العربية او دولة قطر والراغبة في عبور أجواء جمهورية مصر العربية من والى دولة قطر”، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء جمهورية مصر العربية من والي دولة قطر فـ”يتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لايقل عن ٢٤ ساعة”.
وجددت سلطة الطيران المدني المصري التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق اجواء جمهورية مصر العربية، وفي ذات الوقت تحتفظ جمهورية مصر العربية في حقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ اية تدابير احترازية لحماية امنها الوطني اذا اقتضت الضرورة لذلك”.
كما أكدت انها ملتزمة بـ”القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وامن الطيران وعلى راسها قرار مجلس الامن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 أيلول/سبتمبر 2016″. والذي “اعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما ذلك سيادتها علي المجال الجوي الذي يعلو اقليمها وبسلامة اراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الامم المتحدة”.
كما أشار مجلس الأمن في ذات القرار “إذ أعرب ايضا عن القلق من ان الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل الإرهابين المقاتلين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد ان الملحق ٩ (التسهيلات) لإتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في ٧ كانون ديسمبر الأول ١٩٩٤ (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير الممارسات الموصي بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني، وان سلطة الطيران المدني ستمارس حقها بفرض مزيد من الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها”.